العلامة المجلسي
135
بحار الأنوار
12 . * ( " باب " ) * * " ( متفرقات أحكام البيوع وأنواعها ) " * * " ( من البيع الفضولي وغيره ) " * 1 - أمالي الطوسي : ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن عبد الله بن يوسف ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع جائز والشرط جائز . فقلت : سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة . فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدرى ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط . البيع باطل والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام ، عن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جايز والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن زياد ، عن جابر بن عبد الله قال : بعت النبي صلى الله عليه وآله ناقة شرط لي حلابها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز ( 1 ) .
--> ( 1 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 4 وفي المصدر في السند ( عبد الله بن أيوب بن زاذان ) بدل عبد الله بن يوسف ، كما أن في أواخر الحديث ( محارب بن دثار ) بدل محارب بن زياد فلاحظ .